النص الكامل

مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 7

المادة 7

يعتبر بمثابة تقديم خدمات للذات وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون, قيام الخاضع للضريبة بتقديم خدمات من دون عوض لغايات حاجاته الخاصة او حاجات مستخدميه, وبشكل عام لغايات خارجة عن حاجات مؤسسته, شرط أن تكون الأموال أو العناصر المستعملة لتقديم الخدمات المذكورة اعلاه قد استفادت من حق الحسم الجزئي أو الشامل عند اكتسابها.

المادة 7 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197298/article/7/