المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادتين 17 و 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة. - "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة. - "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة, - "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة. - "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.