النص الكامل

مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 نافذ

المادة 18

المادة 18

معدلة 18/05/2023

(عدلت بموجب مرسوم 11230/2023 )

في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

أولاً: عند الاستيراد:

يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

ثانياً:

في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

رابعاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

خامساً:

في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

سادساً:

يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/04/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/04/2023, حتى 18/05/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

    أولاً: عند الاستيراد:

    يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

    ثانياً:

    في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

    ثالثاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

    رابعاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

    خامساً:

    في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

    سادساً:

    يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

  3. النسخة 3.0 · من 18/05/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

    أولاً: عند الاستيراد:

    يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

    ثانياً:

    في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

    ثالثاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

    رابعاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

    خامساً:

    في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

    سادساً:

    يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 18 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197304/article/18/