المادة 30
(عدلت بموجب مرسوم 8460/2002 )
بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة عمل أو إجراء إصلاحات عليها في الخارج, يتألف أساس فرض الضريبة من قيمة المواد الإضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقا لما هو معمول به في التشريع الجمركي, مضافا إليها الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان.
أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها, فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة ضمن الشروط المحددة في التشريع الجمركي للإعفاء من الرسوم الجمركية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8460 تاريخ 16/08/2002, المادة 1, 29/08/2002
مادة 1: يلغى نص المادة 30 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: "بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة عمل أو إجراء إصلاحات عليها في الخارج, يتألف أساس فرض الضريبة من قيمة المواد الإضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقا لما هو معمول به في التشريع الجمركي, مضافا إليها الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان. أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها, فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة ضمن الشروط المحددة في التشريع الجمركي للإعفاء من الرسوم الجمركية".