النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

يقدم الاعتراض بشكل استدعاء خطي معلل مع المستندات المؤيدة له, الى قلم الادارة الضريبية, حيث يسجل فور وروده في سجل خاص موحد لجميع الاعتراضات المتعلقة بهذه الضريبة ويعطى المعترض إيصالا به. يمكن للمعترض أن يرسل اعتراضه بالبريد المضمون, على شكل بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام, ويعتبر تاريخ خاتم بريد الإرسال تاريخا لتقديم الاعتراض.

المادة 3 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197308/article/3/