المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الهندسة او ان يتخذ لقب مهندس الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ
مادة 1: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الهندسة او ان يتخذ لقب مهندس الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
المادة 1 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/1/