المادة 14
مادة 14: لا يحق لاي مهندس ان يزاول مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ
مادة 14: لا يحق لاي مهندس ان يزاول مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
المادة 14 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/14/