النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للمهندسين المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني ولا يحق لغير هؤلاء ان يشتركوا في الانتخاب او ينتخبوا لمجلس النقابة. ان المهندس الذي يتأخر عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه.

المادة 19 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/19/