النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 48 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/48/