النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الاشغال العامة. يعطى الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة المهندسين مهمتها درس الطلبات قوامها: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس - نقيب المهندسين عضو - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضو - مفتش التعليم العالي في وزارة التربية الوطنية مقرر

المادة 6 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/6/