المادة 6
مادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الاشغال العامة. يعطى الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة المهندسين مهمتها درس الطلبات قوامها: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس - نقيب المهندسين عضو - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضو - مفتش التعليم العالي في وزارة التربية الوطنية مقرر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 34 تاريخ 14/06/1986, المادة 1, 10/07/1986
مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون22 كانون الثاني 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل. يعطى هذا الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح اللجنة المؤلفة لدرس الطلبات , على النحو الاتي: - المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا. - نقيب المهندسين عضوا. - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا. - مندوب عن الجامعة اللبنانية (مهندس ) عضوا مقررا.