النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: خلافا لاحكام المادة الثانية يحق لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون قد شغل وظيفة مهندس او زاول الهندسة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ان يطلب الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز بمزاولة مهنة الهندسة في الفرع الذي اختص به بشرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه باشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من المهندس حامل الشهادة. يجب ان يقدم الطلب خلال ستة اشهر من العمل بهذا القانون الى وزارة الاشغال العامة فتحيله دون ابطاء الى لجنة المهندسين المبينة في المادة- السادسة لدرسه وابداء اقتراحها بشأنه في مدة ستة اشهر على الاكثر وللجنة ان تفرض على الطالب امتحانا نظريا ومهنيا. يصدر الترخيص بمرسوم.

المادة 9 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/9/