المادة 5
مادة 5: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: قيمة الايجارة - ل.ل
من 1 الى 500 ل.ل 3 % من 501 الى فما فوق 4 %
قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ
مادة 5: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: قيمة الايجارة - ل.ل
من 1 الى 500 ل.ل 3 % من 501 الى فما فوق 4 %
المادة 5 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197324/article/5/