المادة 9
مادة 9: يستوفى رسم مقطوع قدره ماية ليرة من رخصة السلاح الحربي وماية ليرة عن رخصة الاتجار بالسلاح. تخصص هذه المبالغ لبناء المدارس وتجهيزها ورفع مستواها وفقا للاصول المتبعة في مصلحة البلديات والتجميل بمعرفة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية