النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يستوفى رسم مقطوع قدره ماية ليرة من رخصة السلاح الحربي وماية ليرة عن رخصة الاتجار بالسلاح. تخصص هذه المبالغ لبناء المدارس وتجهيزها ورفع مستواها وفقا للاصول المتبعة في مصلحة البلديات والتجميل بمعرفة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية

المادة 9 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197324/article/9/