المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3358 تاريخ 8 اب 1980 , ويصبح نصها ما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول عام 1985 على الوجه التالي: أ- عن الزوجة: 125 ل.ل. (ماية وخمس وعشرون ليرة). ب - عن الاولاد: 55 ل.ل. (خمس وخمسون ليرة). عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987, المادة 1, 22/10/1987
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2225 تاريخ 24/1/ 1985 على الوجه التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ- عن الزوجة 14% (اربعة عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور. ب - عن الاولاد 4% (اربعة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.