المادة 1
مادة 1: عدل تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح على الشكل التالي: /300,000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الادارة. /200,000/ل.ل. (مئتا الف اليرة لبنانية) لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة.
مرسوم رقم 4229 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ
27/04/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 16878 تاريخ 10/07/1964
وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء
لبنان),
بناء على المرسوم 11810 تاريخ
02/03/1998 (تحديد تعويض حضور
جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء
لبنان),
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس
الخدمة المدنية بكتابها رقم
2555 تاريخ 26/07/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح على الشكل التالي: /300,000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الادارة. /200,000/ل.ل. (مئتا الف اليرة لبنانية) لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة.
مادة 2: لا يجوز ان يتعدى مجموع تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة عن كل شهر حدا اقصاه ما يعادل بدل التعويض عن خمس جلسات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم