جميع التشريعات

مرسوم رقم 4229 24/10/2000

تعديل المرسوم 11810 تاريخ 02/03/1998 (تعديل تعويض حضور جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
4229
التاريخ
24/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4229 تاريخ 24/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ

27/04/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 16878 تاريخ 10/07/1964

وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء

لبنان),

بناء على المرسوم 11810 تاريخ

02/03/1998 (تحديد تعويض حضور

جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء

لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس

الخدمة المدنية بكتابها رقم

2555 تاريخ 26/07/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح على الشكل التالي: /300,000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الادارة. /200,000/ل.ل. (مئتا الف اليرة لبنانية) لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتعدى مجموع تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة عن كل شهر حدا اقصاه ما يعادل بدل التعويض عن خمس جلسات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم