جميع التشريعات

علم وخبر رقم 143 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
143
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4556-4557
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 143 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركز الخيام لتأهيل ضحايا

التعذيب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4638/2 تاريخ

27/10/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك هيفاء سرحان ـ الطابق الثالث. غايتها: ليس للجمعية أهداف سياسية، وهي تستهدف بخدماتها أبناء الوطن اللبناني بكامله، لا تتوخى الكسب ولا الربح ولا تتوقف عند أي فوارق طائفية أو مذهبية أو سياسية أو مناطقية بين المواطنين، خصوصاً المستهدفين بخدماتها، وتتركز أهدافها على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق السعي والتعاون مع الجهات المختصة عند اللزوم للعمل على تحقيق ما يلي: 1 ـ توثيق وإحصاء الحالات الصحية والنفسية للناجين من معتقلات التعذيب الإسرائيلية. 2 ـ إنشاء مراكز للعلاج الطبي والنفسي والفيزيائي والتأهيل الاجتماعي والمهني والتربوي. 3 ـ تنظيم مؤتمرات وندوات عن التأهيل وإصدار وثائق وكتب عن الآثار النفسية والاجتماعية للتعذيب. 4 ـ المتابعة العلاجية والاجتماعية والتعليمية لأفراد العائلات التي تعاني من اختفاء معيلها. 5 ـ تنظيم دورات تثقيفية نفسية. 6 ـ تنظيم نشاطات مختلفة للناجين من التعذيب ولأطفالهم وإعادة دمجهم في المجتمع. 7 ـ السعي لتوفير مجالات العمل والاستخدام للمفرج عنهم من المعتقلين ومن المعوقين الذين جرى تأهيلهم. 8 ـ الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً، وعلى الأخص مناهضة التعذيب في السجون الإسرائيلية ضد اللبنانيين. المؤسسون السادة: النائب روبير اسكندر غانم معالي الوزير عصام حسين نعمان رجاء محسن عمار محمد صالح صفا الياس اسكندر مطران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد صالح صفا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر