المادة 6
احكام عامة:
أ - يجب ان لا تتجاوز المساحات المبنية في القطاع (E) المساحات المسموحة بموجب المرسوم 4830/94 بما فيها المساحات المبنية العائدة لهذا المشروع.
ب - يستثنى من شرط تأمين مدى وقوع النظر والتهوئة المحلات التجارية والممرات, وكذلك كافة الانشاءات المذكورة في البند (4) من المادة السابعة من المرسوم رقم 2791/92 .
ج - يجب التقيد بالانظمة المرعية الاجراء فيما يعود لتأمين العدد المتوجب قانونا لمواقف السيارات.
د - لا يستثنى من العلو الحر المحدد بخمسة امتار ونصف الا المداخل والممرات وقاعات السينما.
وتحتسب مساحة الاجزاء الاخرى من الابنية التي يتجاوز علوها الحر هذا الارتفاع اكثر من مرة في عامل الاستثمار العام تبعا لارتفاعاتها.