جميع التشريعات

مرسوم رقم 4231 24/10/2000

تعديل المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب في الصندوق المستقل للاسكان)

النوع
مرسوم
الرقم
4231
التاريخ
24/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4322-4323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4231 تاريخ 24/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/96

لا سيما المادة التاسعة والعشرين منه

(انشاء المؤسسة العامة للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/97

لا سيما المادتين 13 و17 منه (تصديق

النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان)

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/80

(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة

المناطق اللبنانية) (وانشاء الصندوق المستقل

للاسكان)

بناء على المرسوم 3588 تاريخ 25/10/80

(النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل

للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 8629 تاريخ 12/06/96

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في

ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل

سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين

والاجراء)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 15/11/98

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل

سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام

وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة

اللبنانية وتعديل اسس احتساب

معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة

واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء

والمتقاعدين) ولا سيما المادة العاشرة منه

بناء على المرسوم 1845 تاريخ 06/12/99

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في

الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة

رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء

معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس

احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000

(الموازنة العامة والموازنات المحلقة

لعام 2000)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 575 تاريخ 10/05/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

193/99-2000 تاريخ 30/05/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/99 الفقرة الجديدة التالية: ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم