النص الكامل

مرسوم رقم 4265 تاريخ 25/10/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها الى فئات ثلاث وفقا للجداول 1, 2, 3 الملحقة بهذا المرسوم, ويحدد تصنيف وتعرفة وطريقة احتساب كل منهما ونسبة ما يتحمله المريض من النفقات عند الاقتضاء, بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة, ويبين ذلك في العقد المبرم مع المؤسسة:

الفئة الاولى: المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تؤمن المعالجة وتقديم الخدمات الطبية العامة ذات الاقامة القصيرة (طب, جراحة, امراض نسائية, اطفال طوارىء, عناية فائقة...).

الفئة الثانية: المؤسسات الطبية المتخصصة بتقديم الخدمات الصحية لامراض وحالات صحية معينة, ذات الاقامة الطويلة (مصحات, دور عجزة وايتام, مراكز تأهيل, مستشفيات الامراض العقلية...).

الفئة الثالثة: الخدمات العامة الخارجية في المؤسسات الطبية المختلفة (الفحوصات الخارجية, العلاجات الخارجية, الاستشفاء النهاري, الطوارىء الخارجية...).

المادة 4 من مرسوم رقم 4265 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197431/article/4/