النص الكامل

قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ينشر او يبيع كتابا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: - قبل عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية - قبل تعيين الحد الاقصى لسعر المبيع بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - قبل اعادة عرض الكتاب على لجنة التسعير بعد اعادة طبعه للمرة الثالثة او بعد مرور ثلاث سنوات على تحديد سعر بيع اخر طبعة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - دون طبع سعر الكتاب على غلافه بحرف مطبعي واضح وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه

المادة 5 من قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197444/article/5/