النص الكامل

مرسوم رقم 9228 تاريخ 20/09/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 25 الجديدة: يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية: - اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس) او - شهادة في ادارة المستشفيات او - اجازة في العلوم المخبرية الطبية وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

المادة 1 من مرسوم رقم 9228 تاريخ 20/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197455/article/1/