المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا
مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا
المادة 3 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197476/article/3/