جميع التشريعات

مرسوم رقم 9220 20/09/1996

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد اكتتاب الدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير

النوع
مرسوم
الرقم
9220
التاريخ
20/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3628-3629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9220 تاريخ 20/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على قرار مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 425 تاريخ

27/04/1988 والقاضي بزيادة راسمال البنك المذكور وتحديد حصة لبنان منها

بسنبة

266 سهما تساوي قيمتها الاسمية /32.088.910/ دولارا اميركيا

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يعادل مبلغ /32.088.910/ دولارا اميركيا (اثنين وثلاثين مليونا وثمانية وثمانين الفا وتسعماية وعشرة دولارات اميركية) وهو يمثل قيمة الحصة المخصصة للدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة /266/ سهما - الغاية من السلفة: تسديد اكتتاب الدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير - طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على قرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية وذلك وفق الشروط الواردة في قرار مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير المتخذ في 27/4/1988 حسبما يلي: - نسبة 0.3% من قيمة الاسهم تدفع بالدولار الاميركي نقدا اي ما مقداره / 96.266.73/ دولارا اميركيا يجري تحويله بواسطة مصرف لبنان على ان يتضمن قرار الوزير رقم المبلغ المساوي بالعملة اللبنانية - نسبة 2.7% من قيمة الاسهم اي ما مقداره /866.400.57/ دولارا اميركيا تدفع بالعملة المحلية نقدا او بموجب سندات بدون فائدة تودع في مصرف لبنان باسم البنك الدولي ويجري تحديد القيمة الموازية للمبلغ بالعملة اللبنانية بقرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية اما الرصيد فلا يطالب به كليا او جزئيا الا عندما يلجا لبنان الى الاستقراض من البنك المذكور او عندما يطلب كفالته على قروض يعقدها لبنان مع الغير

المادة 2

مادة 2: تمسك مديرية الخزينة والدين العام قيود هذه السلفة بكل مراحلها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري