ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)
وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/03/1996 من قبل السيد سليم حسام
الدين
قدوره صاحب العقار رقم 663 من منطقة الناعمة العقارية (محافظة جبل لبنان)
الفاصل بينه وبين الطريق العام الخط الحديدي المتضمن طلبه الترخيص له
باشغال
قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك
لانشاء
مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية 126+835
من الخط الساحلي بيروت - الناقورة للوصول الى عقاره المذكور من الطريق
العام
مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 07/
08/1996
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب
العلاقة
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سليم حسام الدين قدوره باشغال مساحة قدرها خمسة وثمانون متر مربع (85 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية 126 +835 من الخط الساحلي بيروت-الناقورة للوصول الى عقاره رقم 663 من منطقة الناعمة العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة
مادة 2: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليونان واربعون الف ليرة لبنانية /2.040.000/ ل ل وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25.000/ ل ل تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات
مادة 4: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية /100.000/ ل ل عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية
مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري