جميع التشريعات

مرسوم رقم 9219 20/09/1996

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة اللبنانية في منطقة الناعمة العقارية (محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
9219
التاريخ
20/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9219 تاريخ 20/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)

وتعديلاته

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/03/1996 من قبل السيد سليم حسام

الدين

قدوره صاحب العقار رقم 663 من منطقة الناعمة العقارية (محافظة جبل لبنان)

الفاصل بينه وبين الطريق العام الخط الحديدي المتضمن طلبه الترخيص له

باشغال

قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك

لانشاء

مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية 126+835

من الخط الساحلي بيروت - الناقورة للوصول الى عقاره المذكور من الطريق

العام

مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 07/

08/1996

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب

العلاقة

بناء على اقتراح وزير النقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سليم حسام الدين قدوره باشغال مساحة قدرها خمسة وثمانون متر مربع (85 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية 126 +835 من الخط الساحلي بيروت-الناقورة للوصول الى عقاره رقم 663 من منطقة الناعمة العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليونان واربعون الف ليرة لبنانية /2.040.000/ ل ل وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25.000/ ل ل تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية /100.000/ ل ل عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري