المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002 نافذ
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197492/article/3/