ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة
الشواطىء الشمالية)
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ
24/03/1994 وتعديلاته (تعديل تصنيف المؤسسات
الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)
بناء على المرسوم رقم 6422 تاريخ 28
ايلول 2001 (استثناء عقارين في منطقة
تحوم العقارية - قضاء البترون - من الشروط
الخاصة العائدة لنظام المنطقة)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 15/05/2002
- محضر رقم 21
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/08/2002
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 بحيث يصبح كما يلي: في ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية 2D المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ولأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي