النص الكامل

قانون تنظيم قطاع الكهرباء نافذ

المادة 44

المادة 44

استملاك العقارات:

في حال لم يتمكن أصحاب التراخيص من شراء العقارات الخاصة رضائيا من أجل البناء أو التشغيل أو الصيانة أو تمديد شبكات التوزيع، يمكن لأصحاب التراخيص أن يستدعوا الهيئة كي تطلب من الوزير المختص اقتراح إقرار المنفعة العامة واستملاك العقارات التي يحتاجها أصحاب التراخيص من أجل القيام بعملهم على أن لا تستغرق معاملات الاستملاك أكثر من ستة أشهر وتطبق بهذا الخصوص الأصول المتبعة في قانون الاستملاك.

يسدد صاحب الترخيص الذي يطلب الاستملاك لحسابه ومصلحته تعويضات الاستملاك كما تحددها لجان الاستملاك ويسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الدولة اللبنانية مع إعطاء حق انتفاع عليه من دون مقابل لمصلحة صاحب الترخيص ما دام هذا الترخيص قائما.

ويكون للهيئة بمفهوم هذه المادة صفة الإدارة العامة من أجل الطلب من الوزير المختص اقتراح على مجلس الوزراء إعلان المنفعة العامة ومباشرة وإنهاء معاملات الاستملاك.

المادة 44 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/ar/law/197522/article/44/