المادة 7
(عدلت بموجب قانون 129 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 54 / 2015 ) (عدلت بموجب قانون 54 / 2015 ) (عدلت بموجب قانون 288 / 2014 )
انشاء الهيئة:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»
(يمدد العمل بأحكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288 ت 30/4/2014.
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون
يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.)
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.» 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
انشاء الهيئة:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»
(يمدد العمل بأحكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288 ت 30/4/2014.
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون
يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 775 تاريخ 11/11/2006, المادة 1, 16/11/2006
يضاف إلى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) النص الآتي:
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه».
أُضيفت إلى (الفقرة الآتية) بموجب قانون رقم 288 تاريخ 30/04/2014, المادة 1, 08/05/2014
1- تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الفقرة الآتية:
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.