النص الكامل

قانون تنظيم قطاع الكهرباء نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 129 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 54 / 2015 ) (عدلت بموجب قانون 54 / 2015 ) (عدلت بموجب قانون 288 / 2014 )

انشاء الهيئة:

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»

(يمدد العمل بأحكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288 ت 30/4/2014.

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون

يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.)

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/05/2014 · أُكملت بموجب قانون رقم 288 تاريخ 30/04/2014, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.» 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    انشاء الهيئة:

    تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

    «بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»

    (يمدد العمل بأحكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288 ت 30/4/2014.

    يمدد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون

    يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.)

المادة 7 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/ar/law/197522/article/7/