جميع التشريعات

قرار رقم 305 28/08/2002

تعديل رقم 319 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
28/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5922-5925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 28/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 291 تاريخ 17 اب 2002 المتضمن التعديل رقم 318 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثامن والعشرين من اب 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على الكاز والغاز

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع والعشرين من آب 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا