جميع التشريعات

مرسوم رقم 13278 26/10/1998

اعفاء هبة مقدمة الى مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
13278
التاريخ
26/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13278 تاريخ 26/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس , وهي عبارة عن تجهيزات كنيسة, والمفصلة في البيان المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري