المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعين الاثرية المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعين الاثرية المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197551/article/2/