جميع التشريعات

مرسوم رقم 13276 24/10/1998

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 المعدل لبعض احكام نظام فتح المدارس الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 وتعديلاته

النوع
مرسوم
الرقم
13276
التاريخ
24/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4443
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987 والمرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

175/97-98 تاريخ 30/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998

و 20/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة التاسعة (جديدة) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى عقار اخر, يجب ان يتقدم بطلب النقل مرفقا بالمستندات المشار اليها في البند خامسا (الفقرة ج-د-ه-و) من المادة السادسة (جديدة) من هذا المرسوم وان تتوفر في العقار الجديد المواصفات المحددة في المرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987 ويتم النقل بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة (1) من المادة 12 من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال وفاة صاحب اجازة المدرسة الخاصة, تنتقل الاجازة بمرسوم الى الورثة او بعضهم عند توافر الشروط المطلوبة, ويمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, الاعفاء من شرطي السن والشهادة العلمية, اذا كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف بها, ويكتفى بتوافر 70% من مواصفات المبنى المدرسي لدى تعذر استيفائها كاملة".

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا التعديل اعتبارا من اول السنة الدراسية 1997-1998

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد