جميع التشريعات

مرسوم رقم 13290 27/10/1998

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

النوع
مرسوم
الرقم
13290
التاريخ
27/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4447-4448
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13290 تاريخ 27/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة بريزفيل

العقارية ش .م.ل. بتاريخ 09/06/1997,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في

وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية والكهربائية

بكتابها رقم 449/ص تاريخ 01/06/1998 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة بريزفيل العقارية ش .م.ل. بتعبئة مياه للشرب او للطاولة مستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 4053 من منطقة تنورين الفوقا العقارية - محلة حريصا (قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا /65/ م3 (خمسة وستون مترا مكعبا).

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة بريزفيل العقارية ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعة والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/83 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/90 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريجة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري