جميع التشريعات

قانون 01/12/1954

الغاء احكام المواد 317 و474 و475 من قانون العقوبات واستبدالها بنصوص اخرى

النوع
قانون
التاريخ
01/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 848-849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المواد 317 و474 و475 من قانون العقوبات واستبدلت بالنصوص الاتية: مادة 317- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج

عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى اربعماية ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم. المادة 474- من اقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة

209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . المادة 475- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات :

1- من احدث تشويشا عند القيام باحدى الطقوس او بالاحتفالات او الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس او عرقلها باعمال الشدة او التهديد. 2- من هدم او حطم او شوه او دنس او نجس ابنية خصت بالعيادة او اشعرتها وغيرها مما يكرمه اهل الديانة او فئة من الناس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو