جميع التشريعات

قرار رقم 459 01/12/1954

التعديل رقم 2 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
459
التاريخ
01/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 856-857
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 331 من قانون الجمارك كما يلي: "مادة 331- تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية

نهائية وغير قابلة الاعتراض لدى الحاكم المنفرد المدني عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 335 من قانون الجمارك كما يلي: المادة 335- تكون نهائية وغير قابلة الاستئناف الاحكام الصادرة عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت لصالح الجمرك عندما تثبت هذه الاحكام قرارات اللجنة الجمركية التي تفرض عقوبات (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) يعادل مجموعها مبلغ 600 ليرة او يقل عنه. على ان الفريق الخاسر يمكنه تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله