النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في اربع دورات عادية في شباط وايار وآب وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. ويمكن تمديد دورة تشرين الثاني الى آخر كانون الاول."

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197592/article/1/