النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "اذا لم يباشر المحافظ في بيروت والمدير في طرابلس وفي الميناء تنفذ قرارات المجلس البلدي خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها اليه صالحة للتنفيذ يخطره المجلس بوجوب التنفيذ فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالتنفيذ الى رئيسه."

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197592/article/4/