المادة 2
مادة 2: يجاز لوزير المال اداء الموجبات المترتبة على لبنان من جراء هذا الاكتتاب وفقا للمادتين 3 و4 من قانون 22/4/1947 (الترخيص الى لبنان بالانضمام الى اتفاقية المصرف الدولي).
قانون رقم 39 تاريخ 21/11/1987 نافذ
مادة 2: يجاز لوزير المال اداء الموجبات المترتبة على لبنان من جراء هذا الاكتتاب وفقا للمادتين 3 و4 من قانون 22/4/1947 (الترخيص الى لبنان بالانضمام الى اتفاقية المصرف الدولي).
المادة 2 من قانون رقم 39 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197603/article/2/