المادة 3
خلافا لاي نص اخر ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته واحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته, يمكن للادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية فتح حسابات جارية مستقلة بهم في مصرف لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.