المادة 2
يلغى نص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 29 جديدة:
اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:
1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.
2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.
ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.