المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 318 تاريخ 02/10/2001 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 318 تاريخ 02/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197611/article/2/