النص الكامل

مرسوم رقم 6452 تاريخ 04/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش .م.م. بتملك القسم رقم 7 من العقار رقم 561 من منطقة حارة صخر العقارية­ قضاء كسروان­ الذي يعود له مساحة 21م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3356م.م. والقسمين رقم 4 و 8 من العقارين رقم 6476 و 6550 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا اللذين يعود لهما مساحة 160م.م. من اصل مساحة العقارين الاجمالية البالغة 2013 م.م. وان الغاية من التملك هي لادارة وتشغيل مطاعمها وتجارة المواد الغذائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 1 من مرسوم رقم 6452 تاريخ 04/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197695/article/1/