جميع التشريعات

قرار رقم 341 04/10/2001

اقفال مؤسسة ماغي تورز للسياحة والسفر في منطقة حارة حريك

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
04/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 04/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية بالانابة,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون

السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسة "ماغي تورز" والتي يستثمرها السيد جمال احمد والكائنة في منطقة حارة حريك­ بناية الغدير­ الطابق الاول وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 4 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم