المادة 1
مادة 1: اعفي من الرسوم الجمركية المتوجبة على ادخاله, اليخت المستورد من قبل سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت, بتاربخ 31/05/2001 والبالغ طوله 14.85م والمسجل باسم ميستي هورازون, والذي وضع للاستعمال الرسمي في السفارة المذكورة.
مرسوم رقم 6487 05/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية
والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي من الرسوم الجمركية المتوجبة على ادخاله, اليخت المستورد من قبل سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت, بتاربخ 31/05/2001 والبالغ طوله 14.85م والمسجل باسم ميستي هورازون, والذي وضع للاستعمال الرسمي في السفارة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء : محمود حمود وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة