المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197718/article/3/