جميع التشريعات

قرار رقم 162 08/10/2001

تحديد مواصفات العلامة الفارقة للسيارات المعدة للتأجير

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
08/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4591
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 08/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير الداخلية العام,

بناء على المرسوم رقم 5476 تاريخ 03/08/1994,

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001,

بناء على المادة الاولى من القرار رقم 639/1 تاريخ 01/05/2001 لا سيما الفقرة 14 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع علامة فارقة على الزجاج الامامي للسيارات المعدة للتأجير, واخرى على زجاجها الخلفي, وذلك تنفيذا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 639/1 تاريخ 01/05/2001 .

المادة 2

تحدد العلامة الفارقة المشار اليها اعلاه, وفقا لما يلي:

­1-علامة الزجاج الامامي: القياس 20 سم * 7سم, قعر ابيض يتضمن عبارة سيارة معدة للتأجير باللون الكحلي مع اسم الشركة التي تملك السيارة وشعارها, بالاضافة الى ارزة باللون الاخضر في الجانب السفلي الايمن من اللوحة ضمن اطار كحلي سماكة 2 مم.

2­- علامة الزجاج الخلفي: نفس مواصفات اللوحة المخصصة للزجاج الامامي بقياس 25 * 8سم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 08/10/2001 مدير الداخلية العام عطا الله غشام