جميع التشريعات

مرسوم رقم 3583 28/11/1986

تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية.

النوع
مرسوم
الرقم
3583
التاريخ
28/11/1986
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1986, ص. 577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 24 ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 1100 ل.ل. - خارج لبنان 2200 ل.ل. او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 40 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي