جميع التشريعات

قرار رقم 2201 07/12/1945

تعديل قرارات متعلقة بالاستيراد لحساب وزارة الاقتصاد وتنظيم تجارة المنسوجات

النوع
قرار
الرقم
2201
التاريخ
07/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1945, ص. 977-978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2201 تاريخ 07/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل نسبة الارباح المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار 1771 فتصبح 25% (خمسة وعشرين) بالماية عن جميع الاصناف الباقية بدلا من ثلاثين بالمائة.

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام القرار 2056 تاريخ 2/10/45 فتصبح نسبة المنسوجات التي يحق شراؤها لحساب وزارة الاقتصاد الوطني: (40) اربعون بالماية من المنسوجات القطنية (30) ثلاثون بالماية من المنسوجات الصوفية (20) عشرون بالماية من المنسوجات الحريرية الاصطناعية وذلك من جميع البضائع المستوردة عن الكوتا من هذه الاصناف لقاء اثمانها. اما البضائع المستوردة خارج الكوتا فتعفى من هذا الاستقطاع وتبقى خاضعة فقط لارباح التموين المنصوص عنها في القرار رقم 1771

المادة 3

مادة 3: تعدل احكام القرارين 1783 و1784 تاريخ 26/6/1945 فيما يختص بالغزول القطنية فتأخذ وزارة الاقتصاد الوطني 25 (خمسة وعشرين) بالماية من الغزل القطني المنتج والمستورد باسعار كلفته مع اضافة ربح قدرة عشرين (20) بالمائة وتترك الخمسة وسبعين (75) بالمائة الباقية حرة لصاحب البضاعة. اما الغزول الصوفية فيؤخذ عنها ربح يوازي نصف ليرة لبنانية عن كل ليرة وتترك بكاملها لصاحبها. والغزول الحريرية الاصطناعية تخضع لنفس التدابير الموضوعة على الغزول القطنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح