جميع التشريعات

قرار رقم 2189 03/12/1945

تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 1586 تاريخ 28-3-1945 على بعض المواد

النوع
قرار
الرقم
2189
التاريخ
03/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1945, ص. 977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2189 تاريخ 03/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار الوزاري رقم 1586 المؤرخ في 28/3/45 على المواد التالية: حامض الكبريت المحركات الكهربائية الترابة الافرنجية الحديد على اختلاف انواعه انابيب الحديد على اختلافها القصدير الخشب القطراني والبياسي.

المادة 2

مادة 2: يوزع القصدير على ارباب الصناعة بنسبة خمسة كيلوات لكل شخص من قبل تجار الصنف - وفقا للشروط المنصوص عنها بالقرار 1586 المذكور.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على راغبي شراء الحديد ان يبرزوا لتاجر الصنف اجازة البناء مرفوقة بكشف فني يثبت حاجتهم للكمية المطلوبة

المادة 4

مادة 4: يتوجب على راغبي شراء الانابيب والخشب ابراز شهادة من مرجع رسمي مختار او رئيس بلدية تثبت حاجتهم للكمية المطلوبة.

المادة 5

مادة 5: تنتدب وزارة الاقتصاد الوطني مراقبين يطلعون من وقت لآخر على قيود سجلات التجار لمعرفة مبيعاتهم وانطباقها على الشروط الواردة بالقرار 1586 والواردة بهذا القرار وكل مخالفة لاحكام هذين القرارين يستهدف مرتكبوها للملاحقة القانونية

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح