النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ

المادة 22

المادة 22

على المتزوج ان يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.

اذا تمنع الزوج من اعطاء التصريحات كان للزوجة ان تتقدم بها واذا تمنعت هي ايضا, جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

المادة 22 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/22/